All legislation

مرسوم Decree No. 13048 05/08/2004

قبول هبة مقدمة من "شركة الزامل للاستثمار الصناعي" لصالح دار الفتوى المديرية العامة للاوقاف الاسلامية

Type
مرسوم · Decree
Number
13048
Date
05/08/2004
Official Gazette
Issue 44, 19/08/2004, p. 7915-7916
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13048 تاريخ 05/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

(الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما

المادة 18 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/07/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة "الزامل للاستثمار الصناعي" في المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى ـ المديرية العامة للأوقاف الاسلامية ـ مسجد ابو بكر الصديق في الوسط التجاري لمدينة بيروت, وهي عبارة عن ثمانية أجهزة تكييف هواء تقدر قيمتها بـ /1672/د.أ. أي ما يوازي / 2521000/ل.ل. (مليونان وخمسماية وواحد وعشرون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة