All legislation

مرسوم Decree No. 13070 05/08/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء-مجلس الانماء والاعمار لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
13070
Date
05/08/2004
Official Gazette
Issue 44, 19/08/2004, p. 7916-7917
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13070 تاريخ 05/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,

لا سيما المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 583 تاريخ

23/04/2004 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2004),

بناء على المرسوم رقم 9734 تاريخ

06/03/2003 ورقم 10068 تاريخ 08/05/2003

المتعلقين بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة

العامة الى مجلس الانماء والاعمار لعام 2003

لتأهيل المبنى العائد لوزارة الداخلية

والبلديات ومبنى وزارة الاتصالات,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/07/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /60000000/ل.ل. (فقط ستون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 7 ـ مساهمات إلى مجلس الانماء والاعمار لتغطية جزء من العجز الذي حصل في اعتمادات الأشغال العائدة لتأهيل مبنى المعهد الوطني للإدارة وللاكلاف الإضافية المحتملة). /60000000/ل.ل. (فقط ستون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة