المادة 1
مادة 1: نقل فضيلة الشيخ محمد مهدي احمد زراقط قاضي محكمة صور الشرعية الجعفرية (رقمه المالي 4/169) وعين مستشارا لدى المحكمة الشرعية الجعفرية العليا (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 13085 05/08/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني
والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962 وتعديلاته,
بناء على نتيجة المباراة التي اجريت بتاريخ
2 و11/07/2002 للتعيين بوظيفة قاض في ملاك
المحاكم الشرعية الجعفرية,
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره
رقم 128 تاريخ 05/07/2004,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل فضيلة الشيخ محمد مهدي احمد زراقط قاضي محكمة صور الشرعية الجعفرية (رقمه المالي 4/169) وعين مستشارا لدى المحكمة الشرعية الجعفرية العليا (مركز شاغر).
مادة 2: نقل فضيلة الشيخ محمد سعيد سرور قاضي محكمة بنت جبيل الشرعية الجعفرية (رقمه المالي 4/116) إلى مثل وظيفته في محكمة صور الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).
مادة 3: عين الشيخ جعفر محمود كوثراني المولود في النجف بتاريخ 5/5/1964, في وظيفة قاض في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (4) الملحق بالقانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998, والحق بمحكمة بنت جبيل الشرعية الجعفرية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة