All legislation

مرسوم Decree No. 13085 05/08/2004

نقل وتعيين قضاة شرعيين في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية

Type
مرسوم · Decree
Number
13085
Date
05/08/2004
Official Gazette
Issue 44, 19/08/2004, p. 7926-7927
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13085 تاريخ 05/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني

والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962 وتعديلاته,

بناء على نتيجة المباراة التي اجريت بتاريخ

2 و11/07/2002 للتعيين بوظيفة قاض في ملاك

المحاكم الشرعية الجعفرية,

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره

رقم 128 تاريخ 05/07/2004,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل فضيلة الشيخ محمد مهدي احمد زراقط قاضي محكمة صور الشرعية الجعفرية (رقمه المالي 4/169) وعين مستشارا لدى المحكمة الشرعية الجعفرية العليا (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: نقل فضيلة الشيخ محمد سعيد سرور قاضي محكمة بنت جبيل الشرعية الجعفرية (رقمه المالي 4/116) إلى مثل وظيفته في محكمة صور الشرعية الجعفرية (مركز شاغر).

المادة 3

مادة 3: عين الشيخ جعفر محمود كوثراني المولود في النجف بتاريخ 5/5/1964, في وظيفة قاض في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية (مركز شاغر) وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (4) الملحق بالقانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998, والحق بمحكمة بنت جبيل الشرعية الجعفرية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة