All legislation

مرسوم Decree No. 13055 05/08/2004

الغاء قنصلية لبنان الفخرية في كوالالمبور-ماليزيا

Type
مرسوم · Decree
Number
13055
Date
05/08/2004
Official Gazette
Issue 44, 19/08/2004, p. 7927-7928
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13055 تاريخ 05/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ

18/06/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية

والمغتربين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ

18/08/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ

17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993

(تعديل بعض احكام نظام وزارة

الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك

الخارجي),

بناء على المرسوم رقم 7717 تاريخ

23/12/1995 المتضمن انشاء قنصليات فخرية,

بناء على المرسوم رقم 10115 تاريخ

05/04/1997 المتضمن في مادته الثانية انشاء

سفارة للبنان في كوالالمبور/ماليزيا,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/07/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت قنصلية لبنان الفخرية في كوالالمبور ـ دولة ماليزيا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة