All legislation

قرار Decision No. 193 05/08/2004

حل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية في كفرذبيان م.م

Type
قرار · Decision
Number
193
Date
05/08/2004
Official Gazette
Issue 44, 19/08/2004, p. 8014
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 193 تاريخ 05/08/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة رقم 49 من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964,

بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الزراعية في كفرذبيان المؤسسة بموجب القرار رقم 13/2ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 7/6/1985 والمسجل لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت رقم 336/1 وتعين المهندس الزراعي السيدة ريتا حنا الحاصباني مصفيا لها وتعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/8/2004 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه