ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ
23/02/2000 (تعيين المدير العام),
بناء على المادة رقم 49 من مشروع القانون
الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964,
بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الزراعية في كفرذبيان المؤسسة بموجب القرار رقم 13/2ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 7/6/1985 والمسجل لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت رقم 336/1 وتعين المهندس الزراعي السيدة ريتا حنا الحاصباني مصفيا لها وتعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: يبلغ هذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/8/2004
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه