All legislation

قرار Decision No. 457 29/07/2004

نقل كامل ملكية مطبوعة "حماية المستهلك" الاسبوعية, غير السياسية وابدال اسمها ليصبح "المستهلك"

Type
قرار · Decision
Number
457
Date
29/07/2004
Official Gazette
Issue 44, 19/08/2004, p. 8014-8015
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 457 تاريخ 29/07/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على القرار رقم 66 تاريخ 05/03/1982

(الترخيص باصدار مطبوعة "حماية المستهلك"),

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب

العدل في بيروت الاستاذ جان ابو خالد

والمسجل تحت عدد 3543/2125 تاريخ 27/05/2004

والذي بموجبه تنازلت السيدة دعد طنوس ابي نادر

عن ملكية مطبوعة "حماية المستهلك" الاسبوعية

غير السياسية لمصلحة السيد اسامة فيصل سلمان,

بناء على الطلب المقدم من السيد اسامة فيصل

سلمان والمسجل تحت رقم 2417 تاريخ

21/06/2004 (طلب نقل ملكية المطبوعة وابدال

اسمها),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "حماية المستهلك" الاسبوعية, غير السياسية, من اسم السيدة دعد طنوس ابي نادر إلى اسم السيد اسامة فيصل سلمان, اللبناني الجنسية.

المادة 2

مادة 2: يبدل اسم المطبوعة ليصبح "المستهلك",

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تموز 2004 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة