All legislation

قرار Decision No. 702 05/08/2004

الترخيص لوكالة كيوليبان لتأجير السيارات ش.م.م KULIBAN RENT A CAR S.A.R.L-فئة ثالثة

Type
قرار · Decision
Number
702
Date
05/08/2004
Official Gazette
Issue 44, 19/08/2004, p. 8015-8016
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 702 تاريخ 05/08/2004
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ

02/05/2003 المتعلق بتفويض مدير عام

الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها

الترخيص لوكالات السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من شركة كيوليبان

لتأجير السيارات ش.م.م. رقم 1285/2

تاريخ 14/06/2004 والمتعلق بانشاء وكالة

تأجير سيارات سياحية تعرف باسم "كيوليبان

لتأجير السيارات",

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية

المنعقدة بتاريخ 28/07/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة كيوليبان لتأجير السيارات ش.م.م. القائمة على العقار رقم /1182/ الشبانية/بعبدا ـ الشارع العام ـ ملك ابو الحسن ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آب 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك