المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة اوفرفيو ترافل اند تورزم ش.م.م القائمة على العقار رقم /543/ قسم /7/ الشياح ـ بولفار الغبيري ـ سنتر صالح ـ ملك صالح ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 714 06/08/2004
ان مدير عام الشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ
03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر
والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003
المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية
ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات
السفر والسياحة,
بناء على الطلب المقدم من شركة اوفرفيو
ترافل اند تورزم ش.م.م. رقم 1482/2
تاريخ 02/07/2004 والمتعلق بانشاء وكالة
سفر وسياحة تعرف باسم "اوفرفيو ترافل
اند تورزم",
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية
الاستشارية المنعقدة بتاريخ 28/07/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة اوفرفيو ترافل اند تورزم ش.م.م القائمة على العقار رقم /543/ قسم /7/ الشياح ـ بولفار الغبيري ـ سنتر صالح ـ ملك صالح ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 آب 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك