All legislation

قرار Decision No. 714 06/08/2004

الترخيص لوكالة اوفرفيو ترافل اند تورزم ش.م.م. Overview Travel and Tourism-فئة اولى

Type
قرار · Decision
Number
714
Date
06/08/2004
Official Gazette
Issue 44, 19/08/2004, p. 8017-8018
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 714 تاريخ 06/08/2004
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003

المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية

ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات

السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من شركة اوفرفيو

ترافل اند تورزم ش.م.م. رقم 1482/2

تاريخ 02/07/2004 والمتعلق بانشاء وكالة

سفر وسياحة تعرف باسم "اوفرفيو ترافل

اند تورزم",

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ 28/07/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة اوفرفيو ترافل اند تورزم ش.م.م القائمة على العقار رقم /543/ قسم /7/ الشياح ـ بولفار الغبيري ـ سنتر صالح ـ ملك صالح ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آب 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك