All legislation

مرسوم Decree No. 13045 05/08/2004

قبول هبة مقدمة لصالح دار الفتوى من مؤسسة الجمعية الاسلامية-زوريخ-سويسر ا

Type
مرسوم · Decree
Number
13045
Date
05/08/2004
Official Gazette
Issue 44, 19/08/2004, p. 7913-7914
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13045 تاريخ 05/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ

14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)

لا سيما المادة 18 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/07/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة ادناه والمقدمة لصالح دار الفتوى من مؤسسة الجمعية الاسلامية ـ زوريخ ـ سويسرا, وهي عبارة عن ألبسة وأحذية وألعاب مستعملة لتوزع مجانا على الفقراء والمحتاجين, (انظر الجدول)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة