All legislation

مرسوم Decree No. 13029 05/08/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات-قوى الامن الداخلي والسجون لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
13029
Date
05/08/2004
Official Gazette
Issue 44, 19/08/2004, p. 7928-7929
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13029 تاريخ 05/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /100000000/ل.ل. (فقط ماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني "أ" الباب السابع ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل الثالث ـ قوى الأمن الداخلي والسجون. الوظيفة 133 ـ الشرطة والأمن الداخلي. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 7 ـ صيانة تجهيزات للمعلوماتية. النبذة 1 ـ صيانة تجهيزات للمعلوماتية. /100000000/ل.ل. (فقط ماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة