المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من كاريتاس لبنان ـ مركز الأجانب لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وهي كالتالي:
مرسوم Decree No. 13046 05/08/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة /52/ منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ
14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/07/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من كاريتاس لبنان ـ مركز الأجانب لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وهي كالتالي:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة