ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب السيد محمد جاسم عبد العزيز عبد
الوهاب القطامي من التابعية الكويتية المسجل
برقم 49/2004/أ تاريخ 07/06/2004 والمرفق
بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما يملكه
وما يطلب الترخبص بتملكه يزيد عن ثلاثة الاف
متر مربع في الاراضي اللبنانية.
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/07/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد محمد جاسم عبد العزيز عبد الوهاب القطامي من التابعية الكويتية بتملك العقار رقم 4202 من منطقة العبادية العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحته 1919م.م. والغاية من التملك هي ضم العقار المذكور إلى العقارين رقم 1201 و4747 من المنطقة العقارية ذاتها بهدف بناء فيلا للسكن العائلي الخاص. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آب 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة