All legislation

مرسوم Decree No. 13036 05/08/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة كفرمتى العقارية (قضاء عاليه) للشركة الحديثة للاستثمارات التجارية والصناعية من التابعية السعودية

Type
مرسوم · Decree
Number
13036
Date
05/08/2004
Official Gazette
Issue 44, 19/08/2004, p. 7934-7935
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13036 تاريخ 05/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان) وتعديلاته,

بناء على كتاب الشركة الحديثة للاستثمارات

التجارية والصناعية من التابعية السعودية

المسجل برقم 43/2004/أ تاريخ 05/05/2004 الذي

يثبت ان ما ترغب بتملكه يزيد على ثلاثة الاف

متر مربع في الاراضي اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/07/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة الحديثة للاستثمارات التجارية والصناعية, (شركة قابضة ذات مسؤولية محدودة) من التابعية السعودية, بتملك العقارات المبينة في ما يلي من منطقة كفرمتى العقارية قضاء عالية البالغة مساحتها الإجمالية 10512م.م. رقم العقار ---- المساحة الاجمالية م.م. 3141 ---------- 2409 3142 ---------- 2775 3143 ---------- 2719 3144 ---------- 2609 ------------------ 10512 م.م. والغاية من التملك هي بناء مركز للشركة, ولا يعتبر هذا المرسوم نافذا إلا بعد تسجيل الشركة في السجل التجاري في لبنان. على الجهة المرخص لها أن تخصص العقارات المذكورة أعلاه للغاية التي من أجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق أحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة