المادة 1
مادة 1: رخص للشركة الحديثة للاستثمارات التجارية والصناعية, (شركة قابضة ذات مسؤولية محدودة) من التابعية السعودية, بتملك العقارات المبينة في ما يلي من منطقة كفرمتى العقارية قضاء عالية البالغة مساحتها الإجمالية 10512م.م. رقم العقار ---- المساحة الاجمالية م.م. 3141 ---------- 2409 3142 ---------- 2775 3143 ---------- 2719 3144 ---------- 2609 ------------------ 10512 م.م. والغاية من التملك هي بناء مركز للشركة, ولا يعتبر هذا المرسوم نافذا إلا بعد تسجيل الشركة في السجل التجاري في لبنان. على الجهة المرخص لها أن تخصص العقارات المذكورة أعلاه للغاية التي من أجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق أحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.