المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من مكتبة صادر ناشرون ش.م.م. لصالح وزارة المالية ـ مكتبة المعهد المالي ـ وهي عبارة عن مجموعة كتب قانونية.
مرسوم Decree No. 13049 05/08/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/07/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من مكتبة صادر ناشرون ش.م.م. لصالح وزارة المالية ـ مكتبة المعهد المالي ـ وهي عبارة عن مجموعة كتب قانونية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة