All legislation

مرسوم Decree No. 13049 05/08/2004

قبول هبة مقدمة من مكتبة صادر ناشرون ش.م.م. لصالح وزارة المالية-المعهد المالي

Type
مرسوم · Decree
Number
13049
Date
05/08/2004
Official Gazette
Issue 44, 19/08/2004, p. 7936
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13049 تاريخ 05/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/07/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من مكتبة صادر ناشرون ش.م.م. لصالح وزارة المالية ـ مكتبة المعهد المالي ـ وهي عبارة عن مجموعة كتب قانونية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة