ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته
ولا سيما المادة الثالثة منه,
بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004
(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام
2004) ولا سيما المادة العشرون منه,
بناء على المرسوم رقم 7340 تاريخ 31/01/2002
وتعديلاته, المتعلق بتحديد دقائق تطبيق احكام
القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضربية
على القيمة المضافة) المتعلقة بالخضوع للضريبة
والاشخاص الخاضعين لها,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
229-2003/2004 تاريخ 07/06/2004),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/07/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة 2 من المرسوم رقم 7340 تاريخ 31/1/ 2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: "يقصد بالخاضع للضريبة كل شخص طبيعي أو معنوي, يقوم بعمليات خاضعة للضريبة, ويتجاوز رقم أعماله العائد لاخر أربعة فصول متتالية سابقة مبلغ 225 مليون ليرة بتاريخ أو بعد 1/1/2004, و150 مليون ليرة لبنانية بتاريخ أو بعد 1/1/2005 ولا يشترط في الخاضع للضريبة أن يكون تاجرا وفقا لأحكام قانون التجارة. يحق لكل شخص يبدأ أو يقوم بصورة مستقلة بنشاط اقتصادي خاضع للضريبة أو معفى منها مع حق الحسم, أن يطلب اخضاعه اختياريا للضريبة وذلك مهما كان رقم أعماله. تعتبر شركات الأشخاص خاضعة للضريبة ككيان مستقل عن الشركاء فيها ولا يخضع الشركاء فيها للضريبة بصفتهم هذه."
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 آب 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة