المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة 6 من المرسوم رقم 7282 تاريخ 25 كانون الثاني 2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: "مادة 6: يحق للمؤسسات الطبية المشار إليها في المادة 4 من هذا المرسوم وللمختبرات الطبية المشار إليها في المادة 3 من هذا المرسوم, أن تطلب استرداد كامل الضريبة التي اصابت مشترياتها التي اكتسبتها لأجل القيام بالخدمات الاستشفائية أو المخبرية المعفاة من الضريبة والمنصوص عليها في هذا المرسوم, وذلك عملا بالمادة 59 من القانون ونصوصه التطبيقية."