ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 26 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963
(الاجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة
للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى),
بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004
(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004),
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل
والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 01/07/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الجزء الثاني ـ ب ـ الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 116 ـ أشغال الطرق. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والاوتوسترادات. البند 227 ـ انشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 3 ـ انشاء طرق. النبذة 1 ـ انشاء طرق دولية (بما فيها الصيانة). /6000000000/ل.ل. (فقط ستة مليارات ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني (ب) الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 113 ـ المشروع الوطني للطرق. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والاوتوسترادات. البند 227 ـ انشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 3 ـ انشاء طرق. النبذة 2 ـ انشاء طرق رئيسية لتأهيل طريق راشيا ـ مرجعيون. /6000000000/ل.ل. (فقط ستة مليارات ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آب 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة