All legislation

مرسوم Decree No. 13033 05/08/2004

نقل اعتماد من قانون البرنامج الى المشروع الوطني للطرق-وزارة الاشغال العامة والنقل لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
13033
Date
05/08/2004
Official Gazette
Issue 44, 19/08/2004, p. 7960-7961
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13033 تاريخ 05/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963

(الاجازة للحكومة ان تنقل الاعتمادات المخصصة

للاشغال والتجهيزات من ادارة الى اخرى),

بناء على القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004

(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004),

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل

والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 01/07/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الجزء الثاني ـ ب ـ الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 116 ـ أشغال الطرق. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والاوتوسترادات. البند 227 ـ انشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 3 ـ انشاء طرق. النبذة 1 ـ انشاء طرق دولية (بما فيها الصيانة). /6000000000/ل.ل. (فقط ستة مليارات ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني (ب) الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 113 ـ المشروع الوطني للطرق. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والاوتوسترادات. البند 227 ـ انشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 3 ـ انشاء طرق. النبذة 2 ـ انشاء طرق رئيسية لتأهيل طريق راشيا ـ مرجعيون. /6000000000/ل.ل. (فقط ستة مليارات ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة