All legislation

مرسوم Decree No. 13081 05/08/2004

تعديل شروط تطوير العقار رقم 1401/ميناء الحصن في وسط مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
13081
Date
05/08/2004
Official Gazette
Issue 44, 19/08/2004, p. 7964-7965
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13081 تاريخ 05/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 وتعديلاته (قانون التنيظم المدني),

بناء على المرسوم رقم 5714 تاريخ 19/06/2001

(تصديق نظام وترتيب منطقة وسط بيروت التجاري

وقطاعاتها التنظيمية),

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية بيروت

رقم 509 تاريخ 03/06/2003,

بناء على قرارات المجلس الاعلى للتنظيم المدني

بتاريخ 07/04/2003-محضر رقم 22, وتاريخ

14/07/2003-محضر رقم 33 وتاريخ 24/03/2004

محضر رقم 14,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

01/07/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل نظام البناء الخاضع له العقار رقم 1401 من منطقة ميناء الحصن العقارية المصدق بالمرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001, وذلك وفقا لما يلي: أولا: عدلت خطوط البناء الالزامية والتراجعات وفقا لما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 على أن تعتمد الشقلة المحددة على الخريطة المذكورة كمرجع لتحديد ارتفاع البناء. ثانيا: يستثنى البناء المنوي اقامته على العقار 1401 ميناء الحصن من الأحكام التالية: ـ يستثنى المتكأ والمنشآت التقنية على سطح الطابق الأخير من الارتفاع الأقصى المحدد في المادة ـ 7 ـ 13 بحيث يصبح 9م بدلا من 6م ومن النتوء عن الغلاف المشار إليه في المادة 16 ـ 2 ـ 4 وفقا للشروط نفسها. ـ يستثنى البناء من تطبيق أحكام المادة 7 ـ 5 بحيث لا تحتسب من ضمن المساحة المبنية الصافية مساحة المناور التي تزيد مساحتها عن 2م2 ـ يستثنى البناء من تطبيق الغلاف. ـ تعتبر مساحة كل من غرف المؤن في الطابقين الأرضي والأول من ضمن مساحة الشقة (القسم المختلف) التابعة لها لدى احتساب مواقف السيارات المتوجبة. ـ يسمح بتأمين مدخلين لمواقف السيارات الملحوظة في الطوابق السفلية دون اعتبار الطابق السفلي الأول مكشوفا نتيجة ذلك. ـ يستثنى بهو المدخل من الارتفاع الأقصى المفروض. ـ يستثنى الاوفيس الكائن في الطوابق العلوية من شروط تأمين مدى وقوع النظر.

المادة 2

مادة 2: فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة ثانيا من المادة الأولى من هذا المرسوم, يبقى البناء خاضعا لأحكام المرسوم رقم 5714 تاريخ 21/6/2001

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي