ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة
18 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/07/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المبينة في الجدول ادناه والمقدمة من "الشركة الدولية للدواء" (pharma International Co.) لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني ـ وهي عبارة عن كمية من الأدوية تقدر قيمتها بحوالي /28000000/ل.ل.: التسمية العلمية: Cefpodoxine Proxetil العيار: 200 ملغ سعة العبوة: /10/ عشر حبات الكمية: /500/ خمسماية علبة التسمية العلمية: Cipropharm العيار: 500 ملغ سعة العبوة /10/ عشر حبات الكمية: /500/ خمسماية علبة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آب 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة