المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من وزارة الدفاع الكويتية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن سيارتي جيب عسكريتين وفقا للأوصاف التالية:
مرسوم Decree No. 13044 05/08/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)
لا سيما المادة 18 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/07/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من وزارة الدفاع الكويتية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن سيارتي جيب عسكريتين وفقا للأوصاف التالية:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة