All legislation

مرسوم Decree No. 13044 05/08/2004

قبول هبة مقدمة من وزارة الدفاع الكويتية لصالح وزارة الدفاع الوطني-الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
13044
Date
05/08/2004
Official Gazette
Issue 44, 19/08/2004, p. 7976-7977
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13044 تاريخ 05/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)

لا سيما المادة 18 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/07/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من وزارة الدفاع الكويتية لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي عبارة عن سيارتي جيب عسكريتين وفقا للأوصاف التالية:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة