All legislation

مرسوم Decree No. 13042 05/08/2004

قبول هبة مقدمة من شركة "اسكورت" التركية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي

Type
مرسوم · Decree
Number
13042
Date
05/08/2004
Official Gazette
Issue 44, 19/08/2004, p. 7978-7979
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13042 تاريخ 05/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ

14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/07/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من شركة "اسكورت" (Escort) للكمبيوتر التركية, إلى وزارة التربية والتعليم العالي وهي عبارة عن برامج لتعليم اللغة الإنكليزية لصالح /2500/ مدرسة رسمية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة