المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من شركة "اسكورت" (Escort) للكمبيوتر التركية, إلى وزارة التربية والتعليم العالي وهي عبارة عن برامج لتعليم اللغة الإنكليزية لصالح /2500/ مدرسة رسمية.
مرسوم Decree No. 13042 05/08/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ
14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/07/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من شركة "اسكورت" (Escort) للكمبيوتر التركية, إلى وزارة التربية والتعليم العالي وهي عبارة عن برامج لتعليم اللغة الإنكليزية لصالح /2500/ مدرسة رسمية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة