المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /50000000/ل.ل. (فقط خمسون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الثاني عشر ـ وزارة الصحة العامة الفصل 1 ـ مديرية الصحة العامة الوظيفة 231 ـ الشؤون الادارية العامة البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 9 ـ نفقات شتى النبذة 9 ـ نفقات شتى متنوعة (عقد اتفاق رضائي يتعلق بتشغيل مراكز الاستشارات الطبية والنفسية للاطفال ضحايا الحرب). /50000000/ ل.ل. (فقط خمسون مليون ليرة لبنانية)