All legislation

مرسوم Decree No. 13041 05/08/2004

قبول هبة مالية مقدمة من المفوضية الاوروبية لصالح وزارة الزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
13041
Date
05/08/2004
Official Gazette
Issue 44, 19/08/2004, p. 7982-7983
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13041 تاريخ 05/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

10/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على القانون رقم 583 تاريخ

23/04/2004 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2004) لا سيما المادة الثامنة

منه,

بناء على اتفاقية التمويل الموقعة في بيروت

بتاريخ 10/03/2004 بين المفوضية الاوروبية

وبين وزارة الزراعة عن المستفيد ورئيس مجلس

الانماء والاعمار عن المنسق الوطني لبرنامج

MEDA,

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 22/01/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية, المقدمة من المفوضية الأوروبية لصالح وزارة الزراعة, وهي بقيمة /10/ ملايين يورو لتمويل مشروع التنمية الزراعية والذي تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليون يورو, وذلك وفقا للاتفاقية المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: علي حسن خليل وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة