المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المالية, المقدمة من المفوضية الأوروبية لصالح وزارة الزراعة, وهي بقيمة /10/ ملايين يورو لتمويل مشروع التنمية الزراعية والذي تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليون يورو, وذلك وفقا للاتفاقية المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 13041 05/08/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
10/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على القانون رقم 583 تاريخ
23/04/2004 (الموازنة العامة والموازنات
الملحقة لعام 2004) لا سيما المادة الثامنة
منه,
بناء على اتفاقية التمويل الموقعة في بيروت
بتاريخ 10/03/2004 بين المفوضية الاوروبية
وبين وزارة الزراعة عن المستفيد ورئيس مجلس
الانماء والاعمار عن المنسق الوطني لبرنامج
MEDA,
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 22/01/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المالية, المقدمة من المفوضية الأوروبية لصالح وزارة الزراعة, وهي بقيمة /10/ ملايين يورو لتمويل مشروع التنمية الزراعية والذي تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليون يورو, وذلك وفقا للاتفاقية المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: علي حسن خليل وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة