المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /280000000/ل.ل. (فقط مئتان وثمانون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 17 ـ وزارة الاعلام. الفصل 2 ـ مديرية الاذاعة. الوظيفة 254 ـ الاعلام والنشر. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه, كهرباء, واتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها). النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية). /280000000/ل.ل. (فقط مئتان وثمانون مليون ليرة لبنانية).