All legislation

مرسوم Decree No. 13030 05/08/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
13030
Date
05/08/2004
Official Gazette
Issue 44, 19/08/2004, p. 7989
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13030 تاريخ 05/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /217949000/ل.ل. (فقط مايتان وسبعة عشر مليونا وتسعماية وتسعة وأربعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الرابع والعشرون ـ وزارة الشؤون الاجتماعية. الفصل 1 ـ المديرية العامة للشؤون الاجتماعية. الوظيفة 231 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها). النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية). /217949000/ل.ل. (فقط مايتان وسبعة عشر مليونا وتسعماية وتسعة وأربعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الإمضاء: اسعد دياب وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة