All legislation

قرار Decision No. 60 17/07/2004

تأليف لجنة مكافحة الادمان على المخدرات

Type
قرار · Decision
Number
60
Date
17/07/2004
Official Gazette
Issue 44, 19/08/2004, p. 7992-7993
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 60 تاريخ 17/07/2004
Source
Lebanese University

ان وزير العدل,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على القانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998

(المتعلق بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية

السلائف) لا سيما المادة 199 منه,

وبناء على اقتراح الوزارات المعنية بشأن

تسمية ممثليها في اللجنة المنصوص عليها في

المادة 199 من القانون المذكور اعلاه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف لجنة مكافحة الادمان على المخدرات المنصوص عليها في المادة 199 من القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 (المتعلق بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف) من السادة: القاضي جوسلين تابت : رئيسا المقدم عبد الرزاق القوتلي: ممثل عن المديرية المركزية لمكافحة المخدرات - عضوا الدكتورة سامية غزاوي : ممثل عن وزارة الصحة العامة - عضوا السيدة سلام شريم : ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية - عضوا السيدة منى يازجي : مسؤولة عن شؤون المخدرات في جمعية ام النور - عضوا

المادة 2

مادة 2: تمارس لجنة الادمان على المخدرات كافة الصلاحيات العائدة لها والمنصوص عليها في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف واتخاذ التدابير الضرورية لتأمين الرعاية والعلاج التلقائي والالزامي قبل وأثناء التحقيق والمحاكمة بما في ذلك ارسال المدمن إلى مصحات متخصصة واصدار شهادة التعاطي وذلك وفقا للأصول المنصوص عليها في المواد 183 وما يليها من القانون المذكور.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تموز 2004 وزير العدل بهيج طباره