ان وزير العدل,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على القانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998
(المتعلق بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية
السلائف) لا سيما المادة 199 منه,
وبناء على اقتراح الوزارات المعنية بشأن
تسمية ممثليها في اللجنة المنصوص عليها في
المادة 199 من القانون المذكور اعلاه,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤلف لجنة مكافحة الادمان على المخدرات المنصوص عليها في المادة 199 من القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 (المتعلق بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف) من السادة: القاضي جوسلين تابت : رئيسا المقدم عبد الرزاق القوتلي: ممثل عن المديرية المركزية لمكافحة المخدرات - عضوا الدكتورة سامية غزاوي : ممثل عن وزارة الصحة العامة - عضوا السيدة سلام شريم : ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية - عضوا السيدة منى يازجي : مسؤولة عن شؤون المخدرات في جمعية ام النور - عضوا
مادة 2: تمارس لجنة الادمان على المخدرات كافة الصلاحيات العائدة لها والمنصوص عليها في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف واتخاذ التدابير الضرورية لتأمين الرعاية والعلاج التلقائي والالزامي قبل وأثناء التحقيق والمحاكمة بما في ذلك ارسال المدمن إلى مصحات متخصصة واصدار شهادة التعاطي وذلك وفقا للأصول المنصوص عليها في المواد 183 وما يليها من القانون المذكور.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تموز 2004
وزير العدل
بهيج طباره