المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة الريحانية ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الريحانية".
قرار Decision No. 665 10/08/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون
انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات
وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة
الريحانية المسجل لدى قلم وزارة الداخلية
والبلديات تحت رقم 17013 بتاريخ 09/08/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة الريحانية ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الريحانية".
مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية الريحانية هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
10 آب 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر