المادة 1
ينشأ في بلدة حورتعلا ـ قضاء بعلبك حي جديد يسمى "حي الشعب".
قرار Decision No. 675 12/08/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959,
بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته,
بناء على الكتاب المقدم من آل المصري في بلدة حورتعلا المسجل لدى قلم الوزارة بتاريخ 03/06/2004 تحت رقم 1394,
بناء على موافقة محافظ البقاع باحالته رقم 1792/4 تاريخ 07/07/2004,
يقرر ما يأتي:
ينشأ في بلدة حورتعلا ـ قضاء بعلبك حي جديد يسمى "حي الشعب".
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
12 آب 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر