All legislation

قرار Decision No. 675 12/08/2004

انشاء حي جديد في بلدة حورتعلا قضاء بعلبك - محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
675
Date
12/08/2004
Official Gazette
Issue 44, 19/08/2004, p. 7995-7996
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 675 تاريخ 12/08/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959,

بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته,

بناء على الكتاب المقدم من آل المصري في بلدة حورتعلا المسجل لدى قلم الوزارة بتاريخ 03/06/2004 تحت رقم 1394,

بناء على موافقة محافظ البقاع باحالته رقم 1792/4 تاريخ 07/07/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ في بلدة حورتعلا ـ قضاء بعلبك حي جديد يسمى "حي الشعب".

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

12 آب 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر