المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة كفرببنين ـ قضاء المنية في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفرببنين".
قرار Decision No. 677 12/08/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون
انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات
وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة
كفرببنين المسجل لدى قلم وزارة الداخلية
والبلديات تحت رقم 4976 بتاريخ 03/03/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة كفرببنين ـ قضاء المنية في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفرببنين".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية كفرببنين وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
12 آب 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر