All legislation

قرار Decision No. 677 12/08/2004

انشاء بلدية في بلدة كفرببنين قضاء المنية الضنية-محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
677
Date
12/08/2004
Official Gazette
Issue 44, 19/08/2004, p. 7996-7997
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 677 تاريخ 12/08/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة

كفرببنين المسجل لدى قلم وزارة الداخلية

والبلديات تحت رقم 4976 بتاريخ 03/03/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة كفرببنين ـ قضاء المنية في محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفرببنين".

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية كفرببنين وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

12 آب 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر