المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة جبال البطم ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية جبال البطم".
قرار Decision No. 678 12/08/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون
انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات
وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من اهالي بلدة جبال
البطم المسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات
تحت رقم 17162 بتاريخ 10/08/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة جبال البطم ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية جبال البطم".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية جبال البطم وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
12 آب 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر