All legislation

قرار Decision No. 678 12/08/2004

انشاء بلدية في بلدة جبال البطم قضاء صور-محافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
678
Date
12/08/2004
Official Gazette
Issue 44, 19/08/2004, p. 7997
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 678 تاريخ 12/08/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

بناء على الطلب المقدم من اهالي بلدة جبال

البطم المسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات

تحت رقم 17162 بتاريخ 10/08/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة جبال البطم ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية جبال البطم".

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية جبال البطم وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

12 آب 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر