All legislation

قرار Decision No. 679 12/08/2004

تصحيح خطأ مادي وارد في القرار رقم 69 تاريخ 27/01/2004 (انشاء بلدية في بلدتي دير قانون ورأس العين-قضاء صور) بحيث يصبح اسم البلدية "دير قانون رأس العين" بدلا من "دير قانون ورأس العين"

Type
قرار · Decision
Number
679
Date
12/08/2004
Official Gazette
Issue 44, 19/08/2004, p. 7997-7998
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 679 تاريخ 12/08/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,

بناء على الجدول رقم م(1) الملحق بالمرسوم

الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959

(التنظيم الاداري العام),

وبعد صدور قرار وزارة الداخلية والبلديات رقم

69 تاريخ 27/01/2004 (انشاء بلدية في بلدتي

دير قانون وراس العين),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح اسم البلدية الوارد في القرار رقم 69 تاريخ 27/1/ 2004 ويقرأ بلدية "دير قانون راس العين" بدلا من بلدية "دير قانون وراس العين" والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آب 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر