المادة 1
مادة 1: يكلف قائمقام بعلبك ـ محافظة البقاع, القيام بأعمال مجلس بلدية جبعا ـ قضاء بعلبك بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
قرار Decision No. 184 11/08/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما
المادة 24 منه,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين),
بناء على القرار رقم 628 تاريخ 29/07/2004
القاضي بفصل بلدة جبعا عن النطاق الاداري
لبلدية شمسطار-قضاء بعلبك وانشاء بلدية جديدة
تعرف باسم "بلدية جبعا"-قضاء بعلبك في محافظة
البقاع,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف قائمقام بعلبك ـ محافظة البقاع, القيام بأعمال مجلس بلدية جبعا ـ قضاء بعلبك بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/8/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر