المادة 1
مادة 1: يكلف محافظ لبنان الشمالي القيام بأعمال مجلس بلدية ايزال ـ قضاء المنية الضنية ـ محافظة لبنان الشمالي, بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
قرار Decision No. 185 11/08/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما
المادة 24 منه,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون
انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات
وقانون الختارين),
بناء على القرار رقم 626/د تاريخ
28/07/2004 انشاء بلدية في بلدة ايزال-قضاء
المنية الضنية-محافظة لبنان الشمالي,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف محافظ لبنان الشمالي القيام بأعمال مجلس بلدية ايزال ـ قضاء المنية الضنية ـ محافظة لبنان الشمالي, بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11/8/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر