All legislation

قرار Decision No. 185 11/08/2004

تكليف محافظ لبنان الشمالي باعمال مجلس بلدية ايزال

Type
قرار · Decision
Number
185
Date
11/08/2004
Official Gazette
Issue 44, 19/08/2004, p. 7999
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 185 تاريخ 11/08/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما

المادة 24 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون الختارين),

بناء على القرار رقم 626/د تاريخ

28/07/2004 انشاء بلدية في بلدة ايزال-قضاء

المنية الضنية-محافظة لبنان الشمالي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف محافظ لبنان الشمالي القيام بأعمال مجلس بلدية ايزال ـ قضاء المنية الضنية ـ محافظة لبنان الشمالي, بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/8/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر