All legislation

قرار Decision No. 186 11/08/2004

حل مجلس بلدية العقبة-قضاء راشيا وتكليف قائمقام راشيا باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
186
Date
11/08/2004
Official Gazette
Issue 44, 19/08/2004, p. 7999-8000
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 186 تاريخ 11/08/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي

رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون

البلديات),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية العقبة ـ قضاء راشيا في محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام راشيا أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آب 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر