المادة 1
مادة 1: يعتبر المجلس البلدي في بلدة المطلة ـ قضاء الشوف في محافظة جبل لبنان منحلا حكما, للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 187 13/08/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما
المواد 23 و24 منه,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين),
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم
753/2003-2004 تاريخ 12/07/2004 القاضي
باعلان بطلان الانتخابات البلدية التي جرت
في بلدة المطلة-الشوف ونتائجها المعلنة
بتاريخ 04/05/2004,
بناء على الصورة الصالحة للتنفيذ رقم 366
تاريخ 27/07/2004 عن القرار المذكور,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر المجلس البلدي في بلدة المطلة ـ قضاء الشوف في محافظة جبل لبنان منحلا حكما, للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام الشوف أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/8/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر