المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية درعون - حريصا ـ قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 188 16/08/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي
رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته
(قانون البلديات),
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 330/ص
تاريخ 16/08/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية درعون - حريصا ـ قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام كسروان أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/8/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر