All legislation

قرار Decision No. 188 16/08/2004

اعلان حل مجلس بلدية درعون+حريصا-قضاء كسروان وتكليف قائمقام كسروان باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
188
Date
16/08/2004
Official Gazette
Issue 44, 19/08/2004, p. 8001
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 188 تاريخ 16/08/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي

رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته

(قانون البلديات),

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 330/ص

تاريخ 16/08/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مجلس بلدية درعون - حريصا ـ قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يتولى قائمقام كسروان أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/8/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر