All legislation

علم وخبر Notice of association No. 72 13/08/2004

تأسيس جمعية باسم:"الجمعية الاهلية اللبنانية للمعوقين" مركزها:بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
72
Date
13/08/2004
Official Gazette
Issue 44, 19/08/2004, p. 8001-8002
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 72 تاريخ 13/08/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "الجمعية الاهلية اللبنانية للمعوقين"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 5208/2 تاريخ 25/09/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية الأهلية اللبنانية للمعوقين". مركزها: بيروت ـ الاشرفية ـ شارع ساسين ـ ملك حزب الكتائب اللبنانية. غايتها: 1 ـ تحسين وضع الشخص المعاق وعائلته مهما كان نوع اعاقته وذلك بكافة الوسائل والتدابير الآيلة إلى تحقيق هذا الهدف. 2 ـ تقديم خدمات طبية للشخص المعاق مهما كان نوع اعاقته. 3 ـ تأمين حقوق المعاق في المجتمع اللبناني بتوعيته

واطلاعه على حقوقه ولا سيما الحصول على بطاقة معاق شخصية. 4 ـ التعاون مع كافة الهيئات والمؤسسات الانسانية في سبيل وضع هيكلية ترمي إلى تأمين الحاجات الأولى لأكبر عدد ممكن من الأشخاص المعاقين. 5 ـ تنظيم حلقات توعية صحية واجتماعية تهدف إلى اتخاذ الاحتياطات والتدابير الوقائية اللازم اعتمادها لتفادي وقوع قسم كبير من الاعاقات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. زاكي لطف الله غريب د. روني سامي الخوري جهاد كريم باقرادوني بيار قزحيا بعقليني وليد وليم حداد وديع عبده الفغالي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور زاكي لطف الله غريب

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/8/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر