المادة 2
مادة 2: يخضع العمل تحت هذا الوضع للأصول والشروط النظامية العامة التي ترعى وضع الادخال المؤقت, وللشروط الخاصة التالية:
1 ـ اخضاع الاستفادة من هذا الوضع للمرة الأولى, لموافقة مدير الجمارك العام.
2 ـ ارفاق كل بيان ادخال مؤقت بلائحة تفصيلية, تبين عدد القطع من كل صنف, عيار الذهب والوزن الصافي الافرادي والاجمالي لهذا القطع.
3 ـ الاحتفاظ بصورة فوتوغرافية عن جميع القطع, ولكل قطعة على حدة, مع تحديد الرقم المعطى لهذه القطعة, بغية التعرف إليها لدى اعادة التصدير, مع صور عن منتوج التقاص,
4 ـ فصل البضائع المدخلة مؤقتا عن باقي البضائع الموجودة في المصنع,
5 ـ التثبت من عيار الذهب عند الاقتضاء, في الاستيراد أو في اعادة التصدير وذلك عن طريق تحليل بعض القطع من الأصناف المصرح عنها,
6 ـ تضمين شهادة المعاينة, ما يثبت التحقق من العدد والوزن لكل قطعة, وكذلك نتيجة التحليل المجرى, عند اجرائه.
7 ـ اخضاع العمل لرقابة المصلحة المتقطعة لقاء تنظيم محاضر عبرة نظامية واستيفاء أجور أعمال إضافية,
8 ـ التسديد على أساس العدد والوزن الصافي, ولكل صنف على حدة, من دون نفايا,
9 ـ ارفاق كل بيان إعادة تصدير بلائحة تفصيلية تبين نوع منتوج التقاص, عدد القطع المستعملة, الوزن القائم والوزن الصافي لكل قطعة على حدة.