The whole text

قرار رقم 356 تاريخ 10/08/2004 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يخضع العمل تحت هذا الوضع للأصول والشروط النظامية العامة التي ترعى وضع الادخال المؤقت, وللشروط الخاصة التالية:

1 ـ اخضاع الاستفادة من هذا الوضع للمرة الأولى, لموافقة مدير الجمارك العام.

2 ـ ارفاق كل بيان ادخال مؤقت بلائحة تفصيلية, تبين عدد القطع من كل صنف, عيار الذهب والوزن الصافي الافرادي والاجمالي لهذا القطع.

3 ـ الاحتفاظ بصورة فوتوغرافية عن جميع القطع, ولكل قطعة على حدة, مع تحديد الرقم المعطى لهذه القطعة, بغية التعرف إليها لدى اعادة التصدير, مع صور عن منتوج التقاص,

4 ـ فصل البضائع المدخلة مؤقتا عن باقي البضائع الموجودة في المصنع,

5 ـ التثبت من عيار الذهب عند الاقتضاء, في الاستيراد أو في اعادة التصدير وذلك عن طريق تحليل بعض القطع من الأصناف المصرح عنها,

6 ـ تضمين شهادة المعاينة, ما يثبت التحقق من العدد والوزن لكل قطعة, وكذلك نتيجة التحليل المجرى, عند اجرائه.

7 ـ اخضاع العمل لرقابة المصلحة المتقطعة لقاء تنظيم محاضر عبرة نظامية واستيفاء أجور أعمال إضافية,

8 ـ التسديد على أساس العدد والوزن الصافي, ولكل صنف على حدة, من دون نفايا,

9 ـ ارفاق كل بيان إعادة تصدير بلائحة تفصيلية تبين نوع منتوج التقاص, عدد القطع المستعملة, الوزن القائم والوزن الصافي لكل قطعة على حدة.

المادة 2 من قرار رقم 356 تاريخ 10/08/2004 https://lebaneselegislation.com/law/209571/article/2/