ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني
2002 (تعيين رئيس وعضوى المجلس الاعلى للجمارك),
بناء على المرسوم رقم 9791 تاريخ 18 آذار 2003
(تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة
267 منه,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن الأصناف التالية: المراوح ولوازمها (جاهزة أو مفككة): 59ـ8414 القاطعات: 20ـ8536 محولات ولوازمها ومغيرات ساكنة: 04ـ85 أجهزة تنظيم ذاتي: 89ـ9032 وذلك من أجل تركيبها على مجموعات لضخ السوائل أو مجموعات لتوليد الطاقة الكهربائية ثم إعادة تصديرها أو وضعها في المستودعات العمومية أو في المناطق الحرة.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للأصول والشروط النظامية العامة التي ترعى الوضع وللشروط الخاصة المحددة في الصفحة تسعين ثلاثا من التعميم الإداري رقم 41/63
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 آب 2004
الرئيس
اكرم شديد
عضو مناوب
ادمون أبو خليل
عضو
اسامة البابا