ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ
23/02/2000 (تعيين المدير العام),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ
18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508
تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية
العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة
بتاريخ 17/06/2004,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتأصيل زراعة الأشجار المثمرة في نحلة والجوار م.م.". مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: بلدة نحلة والجوار. مركزها: نحلة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /2000000/ل.ل. مليونا ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ إقامة مشتل لزراعة وانتاج الأشجار المثمرة المؤصلة وتسويقها. 2 ـ تجليل الأراضي الجردية في البلدة. 3 ـ اعداد دورات تدريبية وندوات ارشادية. 4 ـ الحفاظ على البيئة بشتى الوسائل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/7/2004
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه