All legislation

قرار Decision No. 181 28/07/2004

انشاء جميعة تعاونية لتأصيل الاشجار المثمرة في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
181
Date
28/07/2004
Official Gazette
Issue 44, 19/08/2004, p. 8011-8012
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 181 تاريخ 28/07/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ

18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508

تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 17/06/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتأصيل زراعة الأشجار المثمرة في نحلة والجوار م.م.". مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: بلدة نحلة والجوار. مركزها: نحلة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /2000000/ل.ل. مليونا ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ إقامة مشتل لزراعة وانتاج الأشجار المثمرة المؤصلة وتسويقها. 2 ـ تجليل الأراضي الجردية في البلدة. 3 ـ اعداد دورات تدريبية وندوات ارشادية. 4 ـ الحفاظ على البيئة بشتى الوسائل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/7/2004 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه