All legislation

قرار Decision No. 188 29/07/2004

انشاء جمعية تعاونية لتربية المواشي في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
188
Date
29/07/2004
Official Gazette
Issue 44, 19/08/2004, p. 8012-8013
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 188 تاريخ 29/07/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 11/07/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتربية المواشي في مشتى حمود وجوارها م.م.". مدتها: /99/ سنة /تسع وتسعون سنة/. نطاق عملها: مشتى حمود وجوارها. مركزها: مشتى حمود. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /250000/ل.ل. مايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين الاعلاف بأسعار مخفضة وتأمين المراعي للماشية. 2 ـ تأمين الأدوية اللازمة للماشية ووضع برامج تلقيح ورزنامة زيارة طبيب بيطري. 3 ـ تصنيع الانتاج الحيواني وتأمين الأسواق لبيعه وتصريفه. 4 ـ مساعدة العضو المزارع عند حدوث كوارث طبيعية عند الضرورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/7/2004 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه