المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتربية المواشي في مشتى حمود وجوارها م.م.". مدتها: /99/ سنة /تسع وتسعون سنة/. نطاق عملها: مشتى حمود وجوارها. مركزها: مشتى حمود. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /250000/ل.ل. مايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين الاعلاف بأسعار مخفضة وتأمين المراعي للماشية. 2 ـ تأمين الأدوية اللازمة للماشية ووضع برامج تلقيح ورزنامة زيارة طبيب بيطري. 3 ـ تصنيع الانتاج الحيواني وتأمين الأسواق لبيعه وتصريفه. 4 ـ مساعدة العضو المزارع عند حدوث كوارث طبيعية عند الضرورة.