المادة 1
مادة 1: تلغى إجازة الاستثمار رقم 1500/2 تاريخ 8 تشرين الأول 1996 المعطاة للسيد طوني قيصر رزق المعلوف باستثمار سناك باسم whopper والكائن في الحازمية ـ شارع العام ـ ملك البطريركية المارونية.
قرار Decision No. 730 10/08/2004
ان مدير عام الشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ
03/01/2002 (تعيين مدير عام),
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ
24/09/1970 (تحديد الشروط العامة لانشاء
واستثمار المؤسسات السياحية لا سيما المادة
الثانية عشرة وتعديلاته بموجب المرسوم
رقم 4221 تاريخ 18/10/2000,
بناء على تقارير دائرة الرقابة التي تفيد
ان المؤسسة مقفلة رغم انذارها بتاريخ
06/02/2003 بمعاودة الاستثمار خلال مهلة
ثلاثة اشهر تحت طائلة سحب الترخيص,
وبعد موافقة اللجنة السياحية الاستشارية
المنعقدة بتاريخ 28/07/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى إجازة الاستثمار رقم 1500/2 تاريخ 8 تشرين الأول 1996 المعطاة للسيد طوني قيصر رزق المعلوف باستثمار سناك باسم whopper والكائن في الحازمية ـ شارع العام ـ ملك البطريركية المارونية.
مادة 2: تسحب إجازة الاستثمار المشار إليها أعلاه.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 آب 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك