All legislation

قرار Decision No. 730 10/08/2004

الغاء وسحب اجازة استثمار مطعم Whopper

Type
قرار · Decision
Number
730
Date
10/08/2004
Official Gazette
Issue 44, 19/08/2004, p. 8023-8024
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 730 تاريخ 10/08/2004
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002 (تعيين مدير عام),

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ

24/09/1970 (تحديد الشروط العامة لانشاء

واستثمار المؤسسات السياحية لا سيما المادة

الثانية عشرة وتعديلاته بموجب المرسوم

رقم 4221 تاريخ 18/10/2000,

بناء على تقارير دائرة الرقابة التي تفيد

ان المؤسسة مقفلة رغم انذارها بتاريخ

06/02/2003 بمعاودة الاستثمار خلال مهلة

ثلاثة اشهر تحت طائلة سحب الترخيص,

وبعد موافقة اللجنة السياحية الاستشارية

المنعقدة بتاريخ 28/07/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى إجازة الاستثمار رقم 1500/2 تاريخ 8 تشرين الأول 1996 المعطاة للسيد طوني قيصر رزق المعلوف باستثمار سناك باسم whopper والكائن في الحازمية ـ شارع العام ـ ملك البطريركية المارونية.

المادة 2

مادة 2: تسحب إجازة الاستثمار المشار إليها أعلاه.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آب 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك