المادة 1
مادة 1: تقفل وكالة موسى للسياحة والسفر لصاحبها محمد المهدي والكائنة في المصيطبة ـ شارع القباني ـ بيروت. وتختم بالشمع الأحمر وذلك لمخالفتها القوانين السياحية.
قرار Decision No. 755 14/08/2004
ان مدير عام الشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ
03/01/2002 (تعيين مدير عام),
بناء على القانون 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المادة الرابعة والعشرين من المرسوم
رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 والمتعلق بتنظيم
وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي,
وبناء على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة السياحية.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تقفل وكالة موسى للسياحة والسفر لصاحبها محمد المهدي والكائنة في المصيطبة ـ شارع القباني ـ بيروت. وتختم بالشمع الأحمر وذلك لمخالفتها القوانين السياحية.
مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والاعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسة.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 14 آب 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك