All legislation

قرار Decision No. 755 14/08/2004

اقفال وكالة موسى للسياحة والسفر

Type
قرار · Decision
Number
755
Date
14/08/2004
Official Gazette
Issue 44, 19/08/2004, p. 8024
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 755 تاريخ 14/08/2004
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002 (تعيين مدير عام),

بناء على القانون 21/66 تاريخ 29/03/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المادة الرابعة والعشرين من المرسوم

رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 والمتعلق بتنظيم

وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي,

وبناء على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة السياحية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقفل وكالة موسى للسياحة والسفر لصاحبها محمد المهدي والكائنة في المصيطبة ـ شارع القباني ـ بيروت. وتختم بالشمع الأحمر وذلك لمخالفتها القوانين السياحية.

المادة 2

مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والاعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14 آب 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك