المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة اسعد شعيتلي وشركاه للصيرفة" المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 544
قرار Decision No. 8819 12/08/2004
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادتين الخامسة والسادسة عشرة منه,
وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2004,
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا
رقم 6/6/04 تاريخ 29/07/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة اسعد شعيتلي وشركاه للصيرفة" المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 544
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 آب 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه