All legislation

قرار Decision No. 8820 12/08/2004

شطب شركة طيبة للصرافة عن لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
8820
Date
12/08/2004
Official Gazette
Issue 44, 19/08/2004, p. 8028
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8820 تاريخ 12/08/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ

06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في

لبنان لا سيما المادتين الخامسة والسادسة

عشرة منه,

وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ

07/01/2004 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة

لعام 2004,

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم

4/6/04 تاريخ 29/07/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة طيبة للصيرفة ش.م.م" المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 574

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آب 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه