المادة 1
تطبق الأسس المتعلقة بتحديد تعويضات رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار على مجلس إدارة مجلس الجنوب.
مرسوم Decree No. 13087 18/08/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 9/70 تاريخ 02/06/1970 (الاجازة للحكومة انشاء "مجلس الجنوب"),
بناء على المرسوم رقم 14649 تاريخ 12/06/1970 وتعديلاته (انشاء مجلس خاص يدعى مجلس الجنوب),
بناء على المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/03/1981 وتعديلاته (تنظيم مجلس الجنوب),
بناء على المرسوم رقم 10943 تاريخ 13/09/2003 (تحديد مخصصات رئيس واعضاء مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 40 تاريخ 03/05/1995 المتعلق بتحديد تعويضات رئيس واعضاء مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار لا سيما البند 3 منه,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 16/08/2000 المتعلق بالتمديد لمجلس ادارة مجلس الجنوب لغاية تعيين مجلس ادارة جديد ,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 726 تاريخ 07/08/2004,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 163/2003 - 2004 تاريخ 18/03/2004),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/06/2004,
يرسم ما يأتي:
تطبق الأسس المتعلقة بتحديد تعويضات رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار على مجلس إدارة مجلس الجنوب.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 18 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة