ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959
وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم
العالي)
بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 08/05/1997
(تحديد مناهج التعليم ما قبل الجامعي
بناء على المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/06/2001
ولا سيما المادة الثالثة منه (نظام الامتحانات
الرسمية)
بناء على المرسوم رقم 5698 تاريخ 15/06/2001
(تنظيم الامتحانات الرسمية)
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم
284/2003 - 2004 تاريخ 27/07/2004)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة
بتاريخ 05/08/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
خلافا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001, "تجرى دورة إكمالية استثنائية للامتحانات الرسمية للعام 2004 للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة, ويسمح الاشتراك فيها للمتغيبين وللمرشحين الراسبين مهما كان معدل علاماتهم في الدورة العادية للعام 2004".
تؤمن الاعتمادات لتغطية نفقات الدورة الإكمالية الاستثنائية وفقا للأصول القانونية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 آب 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة