All legislation

مرسوم Decree No. 13088 20/08/2004

اجراء دورة اكمالية استثنائية لجميع الراسبين والغائبين في الدورة العادية لشهادتي الثانوية العامة والمتوسطة

Type
مرسوم · Decree
Number
13088
Date
20/08/2004
Official Gazette
Issue 45, 26/08/2004, p. 8059-8060
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13088 تاريخ 20/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959

وتعديلاته (تنظيم وزارة التربية والتعليم

العالي)

بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 08/05/1997

(تحديد مناهج التعليم ما قبل الجامعي

بناء على المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/06/2001

ولا سيما المادة الثالثة منه (نظام الامتحانات

الرسمية)

بناء على المرسوم رقم 5698 تاريخ 15/06/2001

(تنظيم الامتحانات الرسمية)

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم

284/2003 - 2004 تاريخ 27/07/2004)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة

بتاريخ 05/08/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001, "تجرى دورة إكمالية استثنائية للامتحانات الرسمية للعام 2004 للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة, ويسمح الاشتراك فيها للمتغيبين وللمرشحين الراسبين مهما كان معدل علاماتهم في الدورة العادية للعام 2004".

المادة 2

تؤمن الاعتمادات لتغطية نفقات الدورة الإكمالية الاستثنائية وفقا للأصول القانونية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة