المادة 1
ينشأ في بلدة يونين ـ قضاء بعلبك حي جديد يسمى "حي الزهراء".
قرار Decision No. 689 18/08/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959,
بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته,
بناء على الكتاب المقدم من اهالي بلدة يونين الحي الشمالي المسجل لدى قلم الوزارة بتاريخ 22/08/2003 تحت رقم 11274,
يقرر ما يأتي:
ينشأ في بلدة يونين ـ قضاء بعلبك حي جديد يسمى "حي الزهراء".
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
18 آب 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر