المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة تله وشطاحه ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تسمى "بلدية تله وشطاحه".
قرار Decision No. 694 19/08/2004
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات)
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء
مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)
لا سيما المادة 41 منه
بناء على الطلب المقدم من اهالي بلدة تلة
وشطاحه والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات
تحت رقم 1988 تاريخ 14/06/2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة تله وشطاحه ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تسمى "بلدية تله وشطاحه".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية تله وشطاحه وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 آب 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر