All legislation

قرار Decision No. 694 19/08/2004

انشاء بلدية في بلدة تلة وشطاحه قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
694
Date
19/08/2004
Official Gazette
Issue 45, 26/08/2004, p. 8063
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 694 تاريخ 19/08/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات)

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء

مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)

لا سيما المادة 41 منه

بناء على الطلب المقدم من اهالي بلدة تلة

وشطاحه والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات

تحت رقم 1988 تاريخ 14/06/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة تله وشطاحه ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تسمى "بلدية تله وشطاحه".

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية تله وشطاحه وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آب 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر