المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة الكنيسه ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تسمى "بلدية الكنيسه".
قرار Decision No. 695 19/08/2004
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين) لا سيما المادة 41 منه
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة
الكنيسه المسجل لدى قلم وزارة الدالية
والبلديات تحت رقم 4380 تاريخ 25/02/2004
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة الكنيسه ـ قضاء صور ـ محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تسمى "بلدية الكنيسه".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية الكنيسه وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار والتي تكرس النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 آب 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر